حكمة جعل الطلاق بيد الرجل

إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة فقال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .( النساء : 34)

والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل وبيده وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة فالرجل هو المسؤول الأول عن الأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين ويثور الغضب بينهما .
كما وأن الرجل يدرك ما يترتب على إيقاع الطلاق من تبعات مختلفة كالأمور المالية وما يتعلق بالأولاد وتربيتهم والعناية بهم وغير ذلك .

رأي الفقهاء في جعل حق الطلاق بيد النساء

لذلك كله فإن أكثر فقهاء الإسلام يمنعون جعل العصمة بيد الزوجة فيكون لها الحق في أن تطـلق نفسها متى شاءت وهذا هو الراجح وهو الذي ينسجم مع الفطرة ومع مبدأ القوامة ، غير أن مذهب الحنابلة يرى جواز اشتراط الزوجة العصمة بيدها .

‏ ولكن نميل إلى رأي جمهور الفقهاء القائلين بأنه لا يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة ( وهم الحنفية والشافعية والمالكية والظاهرية ) لأن هذا الشرط مناف لمفهوم الزواج ومنـاقض لمفهوم القوامة ومخالـف للسنـة النبوية لقولـه صلى الله عليه وسلم :( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) رواه الطبراني والبزار وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني .

ولا يعني هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وأنها محرومة من هذا الحق ، فقد قرر الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت حياتها منغصة مع زوجها ويسيء لها ولا يعاشرها بالمعروف، فيجوز لها حينئذ أن تطلب من زوجها أن يطلقها فإن رفض وامتنع فلها أن ترفع الأمر للقاضي الذي يجوز له أن يطلقها إذا ثبت لديه صحة دعواها .