ثقب الأذن للبنت ليس من المحرمات ،لما فيه من النفع للبنت ،فإنها تتزين والزينة أمر مطلوب للمرأة على أن تترفق الأم أو من يقوم بثقب الأذن للبنت ،وقد جاء في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود باختصار:

أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة نص عليه الإمام أحمد ، ونص على كراهته في حق الصبي إذ لا مصلحة ولا حاجة لثقب أذن الصبي.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث أم زرع: ” كنت لك كأبي زرع لأم زرع مع قولها أناس من حلي أذني” أي ملأ أذنها من الحلي .
وفي الصحيحين : لما حرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقي خرصها ” والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن . وكان منتشرًا بين الناس ولم يرد نهي من كتاب أو سنة عنه.
أما قول الله تعالي عن إبليس: ” ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ” أي يقطعونها ويثقبونها فلا يصلح الاحتجاج به ؛ لأن العرب إذا ولدت ناقتهم البطن السادس شقوا أذنها وتركوها بحيرة أي يحرمون ركوبها ولا تطرد عن ماء ولا عن مرعي، فالتحريم هنا تحريم لتشريع الشيطان لهم غير شرع الله من تحريم ركوب هذه الناقة وما شابه.