الأصل في الأضحية هو أن يذبح المسلم أضحيته بنفسه ، وإن لم يستطع الذبح فيوكل مسلما ليذبح له ، ويشهد الذبح بنفسه لما في ذلك من أجر كبير ، ويجوز له أن يوكل غير المسلم من أهل الكتاب في الذبح .

يقول فضيلة الشيخ أحمد الشرباصي – رحمه الله :
الأصل في ذبْح الضحية أن يذبحها المسلم بيده إذا كان يُحسن الذبح، يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويذكر اسمه؛ لأنه قد رُوي عن جابر قال: شَهِدْتُ مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأضحى بالمصلى (أي صلاة عيد الأضحى) فلما قضى خطبته نزل عن مِنبَره، وأُتِيَ بكبش فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن مَن لم يُضحِّ من أمتي، وإذا كان الشخص المُضحِّي لا يُحسن الذَّبح فإنه يُنْدب له أنْ يأْمر غيره بالذبح، ويَشهد عملية الذبح، فقد روي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لابْنَتِه: يا فاطمة، قُومِي فاشْهَدِي أُضْحِيَتك، فإنَّه يُغْفر لك عند أول قطْرة كلُّ ذنب عَمِلْتِيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي (أي عبادتي) ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

فقال عِمران بن حُصين وقد سمع ذلك: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة ـ فأهل ذلك أنتم ـ أم للمسلمين عامة؟، فقال النبي: للمسلمين عامة.

والأصل أن يُوكِّل المسلم مسلمًا مثله في ذبح الضحية، ولكنه إذا وكَّل شخصًا مسيحيًّا أو شخصًا من أهل الكتاب، في عملية الذبح، جاز ذلك شرعًا، ولا كراهة في ذلك، ما دام هذا الشخص يُحسن الذبح ويستطيع القيام به. وقد ذكر الإمام النووي في كتابه “المجموع”: أن العلماء أجمعوا على أن المُضحِّي يجوز له أن يَسْتنيب في ذبح أُضحيته شخصًا مسلمًا، وأن مذهب الشافعية يَرى أنه يَصح تَوْكيل المسلم شخصًا آخر غير مسلم، من أهل الكتاب، في ذبح الضحية، وإن كان ذلك خلاف الأولى.

ومن هذا نفهم أن المسلم الذي يُريد ذبح الضحية، ولكنه لا يُحسن الذبح ولم يتيسَّر له شخص مسلم ليوكله في الذبح، يجوز له أن يأمر شخصًا مسيحيًّا بأن يذبح له أضحيته، ما دام يُتقن الذبح، وتكون الأضحية حلالاً مشروعة.