فقهاء المسلمين اتفقوا علي أن للمرأة الرشيدة أن تباشر جميع العقود بنفسها أصيلة أو وكيلة، فيما عدا عقد الزواج، فقد اختلفوا في مباشرتها إياه لنفسها أو لغيرها، فذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انعقاد الزواج صحيحا بعبارة النساء أصيلة لنفسها أو وكيلة عن غيرها .‏

وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وكثير غير هؤلاء إلي عدم صحة عقد الزواج الذي تتولاه المرأة بنفسها أصيلة أو وكيلة وهناك أقوال أخري بوقف العقد الذي تباشره المرأة وأقوال تصححه في حال دون حال وأدلة كل قول من هذه الأقوال مبسوطة في محلها من كتب فقه المذاهب .‏

ونرجح مذهب الحنفية بشرط أن يكون التوكيل مصرحا فيه بالوكالة في إجراء عقد التزويج خاصةً، فلا يجوز التزويج بمقتضى توكيل عام في التصرفات أو عام في الأحوال الشخصية مثلا، بل لابد من التوكيل في الزواج وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي، سواء كان التوكيل مطلقا للتزويج من أي زوج دون تحديد اسم أو صفة أو مهر .‏ أو كان توكيلا مقيدا باسم،‏ وفي حال التقييد يتحتم الالتزام بما اشترطه الموكل في الوكالة .‏