الذي يحمل الشخص على توزيع التركة حال الحياة تخوفه من مزاحمة الورثة لزوجته وبناته، وهنا يبقى الورثة فقراء بلا عائل.
وقد حل الإسلام هذه المشكلة بما يعرف بقانون النفقات، حيث أوجب على القريب الغني أن ينفق على قريبه الفقير حتى يستغني حقا عليه لا تفضلا منه.
ولو أن هذا الواجب مطبق في دنيا الناس لما أعوز الناس إلى هذا الإجراء.
وعلى أية حال فإن البنات سيملكن ثلثي التركة إن كانوا أكثر من واحدة وإن كانت واحدة فستملك نصف التركة دون أن يزاحمهن أحد فيه،وللزوجة الثمن، وما بقي – وهو قليل جدا بعد خصم الثلث أو النصف والثمن- هو من نصيب الأعمام. هذا إذا لم يكن لصاحب المال ذكور من صلبه.
ثم إن ما سيأخذه الأعمام ليس تفضلا منه ، بل إنه حقه الشرعي سواء أكان بينكها ود وحب، أو كان بينكها إحن وكره.
وعلى هذا، فلا ينبغي للأب أن يوزع تركته على بناته وزوجته ، وليدع التركة توزع حسبما شرع الله تعالى.
يقول ابن قدامة في المغني – من كتب الحنابلة -:-
قال الإمام أحمد : أحب أن لا يقسم ماله , ويدعه على فرائض الله تعالى , لعله أن يولد له , فإن أعطى ولده ماله , ثم ولد له ولد , فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم . يعني يرجع في الجميع , أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث , ليساوي إخوته .
فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت ،لم يكن له الرجوع على إخوته ؛ لأن العطية لزمت بموت أبيه , إلا على الرواية الأخرى , التي ذهب إليها أبو عبد الله بن بطة ولا خلاف في أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته , ولذلك أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما , قيس بن سعد , برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه .