الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول من العاقدين في مجلس واحد بما يدل على ذلك شرعا، وبحضور شاهدين بالغين مسلمين.
وإذا جري العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحا مرتبا لكل آثاره من حل المعاشرة الزوجية، وثبوت نسب الأولاد بشروطه، والتوارث، دون توقف على التوثيق الرسمي.
إلا أن توثيق العقد رسميا لدي الجهات المختصة له أهميته من حيث إثبات الحقوق عند التنازع، فهو من مسائل السياسة الشرعية التي يدور الحكم فيها مع المصلحة وجودا وعدما، ولا شك أن الحاجة ماسة إليه في واقعنا المعاصر لما يشهده من رقة في الدين وضعف في اليقين، واجتراء على المحرمات.
هل يكفي توثيق الزوجين العقد أمام القضاء الغربي؟
إذا كان الزوجان يعيشان في بلاد أجنبية فإن توثيق الزوجين لعقد الزواج أمام القضاء الغربي لم يتعين سبيلا للتوثيق، فكما يمكن التوثيق أمامه يمكن اللجوء إلى سفارة البلد التي ينتمي إليها أحد الزوجين لتوثيق العقد أمامها،
وبالتالي يمكن اللجوء إلى قضاء هذا البلد عند الاقتضاء ، لاسيما وأن كثيرا مما سيقضي به القضاء الغربي فيما قد ينشأ من منازعات في المستقبل لن يكون وفق شريعة الله ، وليس لمسلم أن يستحل ما يخالف شريعة ربه بحال من الأحوال.
حكمة مشروعية توثيق عقد الزواج؟
1- صيانة الحقوق المتبادلة بين الزوجين كحق المرأة في السكنى والنفقة، وحقها في مؤخر الصداق، وحق الولد في النسب، وحق الزوج في الاستمتاع بزوجه إلى آخره.
2- قطع المنازعة، فإن الوثيقة تصير حكما بين المتعاملين ويرجعان إليها عند المنازعة لكي لا يجحد أحدهما حق صاحبه.
3- التحرز عن عقود النكاح الفاسدة، أو الباطلة فقد يتزوج الرجل المرأة في عدتها وهو لا يدري، أو يتزوجها وهي محرمة عليه حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة.
4- رفع الارتياب فقد يتهم الرجل أو تتهم المرأة أنهما يعيشان معا في الحرام فتكون الوثيقة رافعة للتهمة ومبرأة للعرض.