جمهور العلماء على أن الجهر بالتكبير هو للإمام، والسنة في حق المأموم هي الإسرار، خلافا للمالكية، فعندهم يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، أما غيرها من التكبير: فالأفضل فيه الإسرار.
قال الخرشي في شرحه على خليل: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام: فهو مندوب، وأما غيرها من التكبيرات فيندب للإمام دون المأموم فالأفضل له السر والفذ مثله. انتهى.
وقال النووي في المجموع: أما غير الإمام : فالسنة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط وغيره. انتهى.
وقال الكاساني: إن الإمام يجهر بالتكبير، ويخفي به المنفرد والمقتدي، لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء. انتهى.