قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر2001 م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( زكاة الزراعة ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
قرر ما يأتي :
أولا : لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب .
ثانيا : لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة .
ثالثا : النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع ، إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة ، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة ، ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم : ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي .
رابعا : يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها .