توزيع وتقسيم الأموال في حياة صاحبها فهي متروكة له بما يراه مناسبًا من حال الأبناء والبنات، وإن قسّمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلا حرج في ذلك، بل يتوافق ذلك مع مفهوم الشرع في توزيع الإرث، كما قال تعالى: “لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…”، وهذا الأمر يعود لمبدأ التفاهم بين الوالد وأبنائه.
على شرط أن لا يكون المقصود من التقسيم والتوزيع حرمان من له حق في الميراث.