نقض الوضوء بتقبيل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها مسألة اختلف فيها الفقهاء، فهناك من قال إن القبلة لا تنقض الوضوء مطلقا، وهناك من قال إن القبلة تنقض الوضوء.
وسبب الخلاف بين الفقهاء هو اختلافهم في تفسير قول الله تعالى “أو لامستم النساء” فمن حمل الآية على ظاهرها قال إن الوضوء ينتقض بلمس المرأة مطلقا زوجة كانت أو غير زوجة، ومن فسر اللمس بالجماع فقال إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء..

والراجح من أقوال أهل العلم هو الرأي القائل بعدم الوضوء من لمس المرأة للحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني “أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ”

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
صرح الحنفية – وهو رواية عند الحنابلة – بعدم انتقاض الوضوء بمس الزوجة ولا بتقبيلها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : { إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ } . وقالوا : إن المراد باللمس في الآية : { أو لامستم النساء } الجماع كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه , وقد تأكد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الشافعية – وهو رواية أخرى عند الحنابلة – إن اللمس والتقبيل ناقضان للوضوء مطلقا لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء }، ولأنه مظنة الالتذاذ المثير للشهوة، ومثله في ذلك باقي صور التقاء البشرتين بين الرجل والمرأة، ولا فرق في ذلك بين اللامس والملموس، وزاد الشافعية: ولو كان الممسوس ميتا.

والمشهور من مذهب أحمد أنه يجب الوضوء على من قبل لشهوة، ولا يجب على من قبل لرحمة. ولا فرق عنده بين الأجنبية والمحرم والصغيرة التي تشتهى – أي ذات سبع سنين فأكثر – والكبيرة، لعموم النص، خلافا للشافعية حيث قالوا بعدم النقض بلمس ذوات المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة في الأظهر، لأنها ليست محلا للشهوة .

أما المالكية فقد فصلوا في ذلك فقالوا : تقبيل فم من يلتذ صاحبه به عادة ناقض لوضوئهما مطلقا، وإن لم يقصد اللذة أو لم يجدها، وإن كان بكره أو استغفال، لأن القبلة على الفم لا تنفك عن اللذة غالبا، والنادر لا حكم له .

أما تقبيل سائر الأعضاء، فإن قصد به لذة أو وجدها بدون القصد ينقضه وإلا فلا . وهذا كله إذا كانا بالغين وإلا انتقض وضوء البالغ منهما إذا كان تقبيله لمن يشتهى عادة . والمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل والمقبل، قال الدسوقي : فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة انتقض وضوء كل منهما، لأن عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار . وإذا كان التقبيل لوداع عند فراق أو لرحمة كتقبيل المريض للشفقة فلا نقض .