أمر النبي ﷺ بالعدل فيما يعطيه الأب لأولاده، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: تَصَدّقَ عَلَيّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَىَ حَتّىَ تُشْهِدَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى النّبِيّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَىَ صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: “أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ؟” قَالَ: لاَ، قَالَ: “اتّقُوا اللّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ” فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدّ تِلْكَ الصّدَقَةَ. وهذا لفظ مسلم.
فأمره ﷺ، بالعدل بين أولاده ونهاه عن تفضيل بعضهم على بعض، لما يورث ذلك بينهم من الحسد والبغضاء وقطيعة الرحم.
فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل فلا بأس.
وعلى هذا فلا بأس بإعطاء الأب ابنته شيئا في مقابل ما ساعدت به إخوانها ، وإذا رضوا بهذا يكون أفضل.