بين العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في المنهاج القويم:
-ما هو أقل الكفن.
-وماهو أكمله.
-ومن أي شيئ يكون.
-وما هو اللون المفضل فيه.
-مع بيان أمور مهمة.
فقال : وأقل الكفن الواجب ( ثوب ) لحصول الستر به فلا يكفي ما يصف البشرة مع وجود غيره لا في الرجل ولا في المرأة ويجب كونه مما يباح له لبسه في الحياة كالحرير للمرأة..ويكفي بالنسبة لحق الله تعالى ثوب ( ساتر للعورة ) فقط وهي في الذكر ما بين السرة والركبة وفي المرأة …غير الوجه والكفين، أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم به جميع البدن.
ويسن للرجل ثلاث لفائف يستر كل منها جميع البدن لما صح أنه ﷺ كفن فيها وكالرجل غيره إذا كفن في ثلاثة فالأفضل أن تكون لفائف ( و ) يسن ( للمرأة ) والخنثى خمسة أزار يشد عليها وهو ما يستر العورة ( ثم ) بعد شد الإزار يندب ( قميص ) يجعل فوقه ( ثم ) بعد لبس القميص يندب ( خمار ) يغطى به الرأس ( ثم ) بعد ذلك يندب ( لفافتان ) تلف فيهما للاتباع في الأنثى وقيس بها الخنثى احتياطا للستر، ( والبياض أفضل من غيره لما صح من الأمر به ( والمغسول ) أفضل من الجديد لأن مآله للبلى، والمراد بإحسان الكفن في خبر مسلم بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لا ارتفاعه إذ تكره المبالغة فيه …( و ) الثوب ( القطن أفضل ) من غيره كما قاله البغوي لأن كفنه ﷺ كذلك ( ويبخر ) ندبا الكفن لغير المحرم ويندب أن يبخر ثلاثا وأن يكون التبخير ( بعود ).اهـ
وإذا وضع الميت في كفنه فالأولى عدم ستره بل يترك بلا ستر، ويستحب الستر في حق المرأة سواء كان ذلك حال الصلاة أو حال الحمل إلى المقبرة.
قال المرداوي: يستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة من الأصحاب، منهم ابن حمدان وقدمه في الفروع… قال بعض العلماء: أول من اتخذ ذلك لها زينب أم المؤمنين، وماتت سنة عشرين…
ويكره تغطيته بغير البياض، ويسن به، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي وغيرهما: لا بأس بحملها في تابوت، وكذا من لم يمكن تركه على النعش إلا بمثله كالأحدب ونحوه. انتهى
وخلاصة القول إن تغطية الميت بقماش مكتوب عليه آيات قرآنية ينبغي تركه لأنه لا مزية ولا فضل في ذلك ولا ينتفع الميت بشيء من ذلك فالأولى تركه.