الراجح أنه لا يجوز أن يلقى للحيوانات التي تؤكل أو الأسماك الأشياء النجسة بنفسها كالميتة والدم ، أما تقديم الأشياء المتنجسة مثل الزيت والخبز الذي يقع فيه بول مثلا فلا مانع منه .
ويجب أن تكون الكلمة الفصل في هذه المسألة للأطباء المختصين في هذا المجال ؛ فإن كان في هذا ضرر للحيوان أو للإنسان الذي يأكله فيمنع وإلا فلا ؛ لأن الأمر مرتبط بالضرر .
وجاء في كتاب المستخلص من النجس وحكمه ما يأتي :-
اختلف الفقهاء في حكم تقديم ما هو نجس العين : كالدم والعذرة ، والميتة ، إلى الحيوانات على ثلاثة أقوال :-
القول الأول :للحنفية ، وقول للمالكية ، والظاهرية ، والإباضية والشيعة ، بجواز تقديم نجس العين للحيوانات ،.
وأجاز الحنابلة أيضا ذلك إذا كان الحيوان لن يذبح قريبا ، ولن يحلب قريبا ، وإلا كان تقديم النجس إليها ممنوعا .
ومما استدل به أصحاب هذا الاتجاه الأدلة الآتية :-
أولا :حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ أرض ثمود والحجر فاستقوا من بئرها ، واعتجنوا به ، فأمرهم رسول الله ﷺ أن ( يهريقوا ما استقوا من بئرها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ) والحديث رواه البخاري وغيره .
فقد دل هذا الحديث على جواز تقديم العجين الممنوع من الانتفاع به من قبل الإنسان للحيوانات .
ثانيا :-حديث ابن عمر – أيضا – رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الجلالة وألبانها )- الجلالة هي التي تأكل النجاسات حتى يتغير ريحها ومرقها – فالحديث لم ينه عن تقديم ما يصير به الحيوان جلالة ، ولكنه نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها فبقي ما عداه على أصل الإباحة .
القول الثاني: للخرشي من المالكية حيث ذهب إلى عدم جواز تقديم النجس للحيوانات ، أما الأشياء المتنجسة فلا مانع من تقديمها للحيوانات .
القول الثالث :-ذهب الشافعية إلى كراهة تقديم النجاسة العينية إلى الحيوانات ، فقال النووي : يكره إطعام المأكول النجاسة – أي الحيوان المأكول-، وهذا يخالف ما نص عليه الشافعي ( يقصد جواز إطعام الطعام المتنجس للحيوان ) لأنه ليس بنجس العين فكره الشافعي تقديم الطعام النجس العين والمتنجس .
والقول الثالث هو الراجح : وهو كراهة التقديم للأدلة الآتية :-
1- لأن الأصل في الحيوانات عدم الاحتراز عن النجاسات.
2- حديث العجين الممنوع من الانتفاع يدل على جواز تقديم المتنجس ، ولا يدل على تقديم النجاسة العينية للحيوان.
3- حديث الجلالة فيه تنبيه لأصحاب الحيوانات أن لا يقدموا إلى حيواناتهم النجاسة ، وهذا يحمل على الكراهة لا التحريم.