تعمد الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وانتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم، ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: (أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه” روه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: “من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر، ولا مرض لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه”.
لهذا، فيجب على من تعمد الفطر أن يتوب لله تعالى أولاً من هذه الكبيرة، كما يجب عليه قضاء ما أفطر من الأيام، وفي حالة ما إذا كان سبب فطره الجماع في نهار رمضان، فعليه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين فمن عجز عن الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا.
هذا بالنسبة لما لمن أفطر بسبب الجماع أما من أفطر بغير الجماع فيجب القضاء فحسب وليس عليه كفارة مع وجوب التوبة إلى الله تعالى في كل الأحوال.

من المقرر في الشريعة الإسلامية أن من شروط وجوب الصيام طهارة المرأة من الحيض والنفاس ويكون الفطر في حقها واجب ، ولا يقع الإثم على من أفطر في نهار رمضان إلا إذا كان عامدا متعمدا متيقنا من طلوع الفجر عالما بالتحريم.

أما في حال إفطار الحائض دون تأكد من زوال الحيض أو استمراره فالعبرة بالطهارة من الحيض لا بنية الفطر وإن كان التأكد من الطهارة أولى .