وردت في السنة نصوص تفيد حرمة التعري، فاستثنى منها الفقهاء جواز التعري في حالات مخصوصة ( حالة الجماع ، وقضاء الحاجة والاغتسال ) وأبقوا ما عدا هذه الحالات المخصوصة على أصل المنع ، وعليه فالواجب على الزوجين بعد قضاء الشهوة أن يستترا . وأما يوم القيامة فإن الناس جميعا سيحشرون عراة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس أي جزء من بدن الزوجة عورة بالنسبة للزوج، وكذلك أي جزء من بدنه بالنسبة لها، وعليه يحل لكل واحد منهما النظر إلى جميع جسم الآخر ومسه حتى الفرج؛ لأن وطأها مباح، فيكون نظر كل منهما إلى أي جزء من أجزاء الآخر مباحا. انتهى..
والإذن بإباحة كشف العورة والنظر إليها حال الجماع فحسب المقصود منه تحقيق المتعة للزوجين، وفيما عدا ذلك فالواجب هو الستر، ويدل على ذلك النصوص الأخرى التي جاءت بالأمر بستر العورة حال الخلوة، ونسوق طرفا من هذه الأحاديث:
-فقد ورد النهي صريحا عن مشي المرء متجردا من ثيابه ففي الحديث الذي رواه مسلم قال ﷺ: “لا تمشوا عراة.
-ومن ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: “قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، قلت يا رسول الله فالرجل يكون خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس.
-وفي وجوب ستر العورة بين الزوجين إلا عند الجماع يقول الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار: “والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله كما في حديث ابن عمر (إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم) رواه الترمذي.
-وفي رواية حكيم عن أبيه عن جده قال: “قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد لا يراها، قال: قلت: إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس” هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن.
ففي هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال، والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع، ولكنه ينبغي الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو الضرورة إليه حال الجماع، ولا يحل التجرد كما في حديث عتبة بن عبد السلمي قال: “قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين” (رواه ابن ماجة).
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أيضا:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه كما يجب ستر العورة عن أعين الناس، كذلك يجب سترها حتى ولو كان الإنسان في خلوة، والستر في الخلوة مطلوب حياءً من الله تعالى وملائكته، والقائلون بالوجوب قالوا: إنما وجب لإطلاق الأمر بالستر؛ ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، والستر في الخلوة مطلوب إلا لحاجة، كاغتسال ونحوه. أ.هــ