مسألة تعجيل الزكاة عن موعدها محل خلاف بين الفقهاء والأولى ترجيح الجواز وبخاصة إذا كان فيه مصلحة للفقير.
وأما زكاة الأسهم، فإنها لا تزكى إلا إذا بلغت قيمتها ثمن خمسة وثمانين جرامًا، ومر على ملكيتها حول كامل، وكان صاحبها في غير حاجة إليها لسد حوائجه الأصلية.

ما هو حكم تعجيل الزكاة

يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
حث الله ـ عز وجل ـ في كثير من آيات كتابه الكريم على إخراج الزكاة، وهدد من لا يخرجها فقال: “فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم كافرون”( فصلت 7)، بل إن سيدنا أبا بكر في سابقة لم يعرفها التاريخ من قبل، جند جيش المسلمين لمحاربة مانعي الزكاة، وقال: “والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ـ ـ لحاربتهم عليه” وقال: “والله لأحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة”.

ومن شروط وجوبها بلوغ المال قدرا محددًا يسمى النصاب، وهو ثمن خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، حسب اختلاف الأسعار، وزيادتها عن الحوائج الأصلية للمالك، ومرور حول كامل على كمال هذا النصاب.

أما قبل مرور الحول فلا يجب إخراجها، وقد اختلف العلماء في جواز إخراجها قبل حلول الحول إلى قولين:

الأول قول المالكية ومن وافقهم أن ذلك لا يجوز قياسا لها على الصلاة، فكما أن الصلاة لا تجوز قبل وقتها كذلك الزكاة، وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى جواز ذلك، خصوصًا إذا كانت هناك حاجة إلى هذا التقديم.

والقول الأخير هو الراجح؛ لأن النبي ـ ـ أخذ الزكاة لسنتين قادمتين من عمه العباس –رضي الله عنه- لحاجة المسلمين.

زكاة الأسهم وكيفية إخراجها

أما زكاة الأسهم، فإنها لا تزكى إلا إذا بلغت قيمتها ثمن خمسة وثمانين جرامًا، ومر على ملكيتها حول كامل، وكان صاحبها في غير حاجة إليها لسد حوائجه الأصلية، ولم تكن زكيت ضمن ملكية الشركة التي تمتلكها حتى لا تجتمع زكاتان في مال واحد، في حول واحد.

وأما مقدار ما يخرجه صاحب هذه الأسهم فهذا يرجع إلى نوع هذه الأسهم، إلا أنها إما أن تكون متخذة للتجارة فيها، وإما أن تتخذ للحصول على أرباحها عندما تربح الشركات التي تعتبر هذه الأسهم جزءًا منها.

أولاً: إذا كانت هذه الأسهم متخذة كعروض تجارة، فإنها في النهاية الحول تزكى مع أرباحها بنسبة 2.5%، كما تزكى عروض التجارة شكرا لله عز وجل على نعمائه.
ثانيًا: إذا كانت هذه الأسهم تتخذ للحصول على أرباحها إذا ربحت الشركات التي هي جزء من رأس مالها، فإنما تزكى الأرباح فقط بنسبة 5%، أي نصف العشر قياسا لها على الخارج من الأرض، لأن كلا منهما أموال ثابتة.

وذلك لأن الأسهم مال، وكل مال توفرت فيه شروط وجود الزكاة يجب إخراجها منه، لتطهيره من الحسد، وتطهير المزكي من الشح والبخل، وليحصل الفقراء والمساكين على حقوقهم فيه، ولعموم قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض”.(البقرة 267) والله أعلم