التطهير يكون على الأرباح التي توزعها الشركة ، أما الأرباح الرأسمالية والناتجة عن فروق أسعار البيع والشراء فليست ناتجة عن أعمال محرمة، وعليه فلا يلزم تطهيرها طالما أن الأسهم محل الشراء والبيع منضبطة بالضوابط الشرعية، وهذا هو الذي نختاره للفتوى ، ولكنه محل خلاف.

 جاء في قرار شركة الراجحي :-

“الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكاً للأسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة.
وعليه فلا يلزم التخلص من باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم؛ لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها.”