مال الزوج في ذمته هو، وسيُسأل عنه: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه؟، وله الحرية الكاملة في طريقة الإنفاق: على من ينفق، وعلى من يتصدق، ومن يعطي، وله أن يوكّل في ذلك من شاء: زوجة أو ولدا أو غير ذلك، ولا يكون ذلك إلا برضاه هو، إلا إذا أطلق للزوجة أن تنفق في ماله بما شاءت، أما من حيث الأصل فليس لها أن تتصدق من مال زوجها بلا موافقة منه، سواء على أقاربه أو أقاربها أو غيرهما، فإذا تصدقت كان عليها الإثم وله هو الأجر، أما إن كان بموافقته، سواء كانت موافقته مطلقة أو مقيدة فهي تأخذ الأجر؛ لأن الأحاديث تقول بأن العبد له أجر عندما يناول المتصدق عليه من مال سيده، وكذلك الزوجة إذا كان زوجها راضٍ.