إذا كان يغلب على استعمال مثل هذه المشروعات الاستخدامات المحرمة فلا يجوز الاشتراك في بنائها أو تصميمها، وإذا كان لا يغلب ذلك فيجوز ، وإذا جهل الحال فيجوز.
يقول الدكتور صلاح الصاوي من علماء مصر :-
هذه المسألة موضع نظر بين أهل العلم، ومرد الاختلاف فيها ما قد تتضمنه من الإعانة على المعصية في كثير من الأحوال، وقد تمهد في الشريعة النهي عن كل عقد أعان على معصية كبيع العنب لمن يعصره خمرا وبيع السلاح لمن يقتل به معصوما ونحوه.
والذي نراه في ذلك هو التفرق بين ما قطعنا بإفضائه إلى المعصية فهذا الذي ينبغي أن يحرم قطعا وأن يمنع جزما! كمن يؤجر داره لمن يعصر فيها الخمر، أو يؤجر داره لبناء معبد شركي يعبد فيه غير الله، أو يقيم فيها ملهى ليليًّا بكل ما نعرفه عن الملاهي الليلية في واقعنا المعاصر، أو بناء مقر لبنك ربوي ، أو بناء بار للخمر مثلا، أو نحو ذلك.
أما ما لم يتيقن فيه ذلك، وكان مما يمكن استخدامه في كل من الخير والشر فهو من المشتبهات وتقوى الشبهة في ذلك أو تضعف بحسب ما يغلب على الظن من استخدام هذه المرافق في المحرمات أو عدمه، والقول بالتحريم لا نقوى عليه. انتهى مع التصرف اليسير .انتهى.
أما الأماكن التي لا تستخدم إلا في الحرام ( كالبارات والمسارح) أو يغلب عليها الحرام كحمامات السباحة فلا يجوز الاشتراك في بنائها بشكل مباشر أو غير مباشر ، ولا يسوغ بناءها كون صاحب العمل أو غيره يجنب إيراداتها فإن تشييد هذه الأماكن حرام ولو بالمجان لأنه من الإعانة على الإثم، وما أنفقته من قبل من إيرادات هذه الأمور فيعفى عنه طالما كنت في حاجة إليه.
وأما ما عدا هذه الأماكن ، وهي الأماكن التي يصلح أن تستخدم للحلال والحرام ، ولا يظهر أثناء بنائها ما ستستخدم له فلا يمكن الجزم بحرمتها إلا إذا كان الظن الغالب أو المتحقق أن أكثر استعمالتها أو كلها ستكون في الحرام.