إن كانت البطاقة هي لمجرد الشراء، وتأتي مسألة الفائدة تبعاً، أي أن الإدارة هي التي تقرر ذلك، فهذا العمل ليس حراماً، وبالتالي فيكون الأجر الذي يأخذ الموظف حلالاً- إن شاء الله- إن لم يكن هناك محرم آخر.
أما إذا كانت البطاقة خاصة بالشراء بفائدة ربوية أصالة ومباشرة (أي أوتوماتيكياً) فهذه البطاقة محرمة،ويكون التحريض عليها محرماً، ويكون الأجر الذي يأخذه الموظف محرماً، إلاّ إذا كان مضطراً فهذا يجوز لقوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة : 173]).
ومن هنا فإذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً، أما باقي أجوره التي أخذها على أعمال مشروعة فيكون مباحاً بإذن الله ،قال تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة : 7 ، 8]).
وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يبحث عن عمل آخر يكون مشروعاً، ويجوز له أن يبقى إلى أن يجد هذا العمل إذا كان مضطراً أو محتاجاً أو أن يطلب من الشركة تكليفه بعمل آخر غير الترويج لبطاقة ربوية.