ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن تسنيم القبر - أي جعل التراب مرتفعًا عليه كسنام الجمل - مندوب , لما ورد عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنمًا .
قال المالكية والحنابلة : يرفع قدر شبر .
وقال الحنفية : قدر شبر أو أكثر شيئًا قليلاً .
وقال البهوتي المالكي : ليعرف أنه قبر فيتوقى , ويترحم على صاحبه , وقد روي عن جابر ” أن النبي ﷺ رفع قبره عن الأرض قدر شبر .
وعن القاسم بن محمد قال : دخلت على عائشة فقلت : يا أماه , اكشفي لي عن قبر النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما , فكشفت لي عن ثلاثة قبور , لا مشرفة ولا لاطئة , مبطوحة ،ببطحاء العرصة الحمراء .
قال المالكية : وإن زيد على التسنيم أي من حيث كثرة التراب بحيث يكون جرمًا مسنمًا عظيمًا فلا بأس به.
وصرح الحنابلة بكراهة رفعه فوق شبر لحديث أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : { ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ : أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته , ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته } . قالوا : والمشرف ما رفع كثيرًا , بدليل ما سبق عن القاسم بن محمد ” لا مشرفة ولا لاطئة ”
وعند المالكية قول ضعيف بكراهة التسنيم وندب التسطيح , أي يجعل عليه سطح كالمصطبة ولكن لا يسوى ذلك السطح بالأرض بل يرفع كشبر , وقيل يرفع قليلاً بقدر ما يعرف .
وذهب الشافعية إلى أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه .
ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا مات المسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره، بل يخفى لئلا يتعرضوا له.
قال البهوتي : تسوية قبر المسلم بالأرض وإخفاؤه بدار الحرب أولى من إظهاره وتسنيمه ؛ خوفا من أن ينبش فيمثل به . ( انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ).