يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
قد قال رسول الله ﷺ: “الثيب تُستأمر والبكر تُستأذن وإذنُها صماتُها”، فواجب الأولياء ألا يزوِّجوا مَن تحت ولايتهم من النساء بغير رضاهن.
وقد حث رسول الله ﷺ على أخذ رأي الفتاة قبل تزويجها، فعن عبد الله بن بريدة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: جاءت فتاة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله: إن أبي ـ ونعم الأب هو ـ زوَّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيء. رواه أحمد والنسائي والدارقطني واللفظ له.
قال العلماء: إن إقرار النبي ﷺ للفتاة على قولها: “ولكن أردت أن تعلم النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيء” دليل على أن الأمر في نكاح النساء إليهن، فلا يُجبرن عليه دون رضاهن.