لا يوجد ما يمنع من هذا الزواج إذا تم مكتمل الأركان والشروط وروعي فيه العدل بين النساء.
فالزواج نعمة من أجل نعم الله على خلقه، بل هو آية من آيات الله التي تدل على كمال عظمته وحكمته؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[الروم: 21]، فهو سكن وأمان، وحب يحقق التوازن للفرد، فيصلح حاله، وترتقي اهتماماته من إشباع رغباته الدنيا إلى إشباع حاجات العلم والمعرفة والتقدير وبناء الأمة.
وليس في الإسلام تبتل ولا رهبانية؛ ((تزوَّجوا، فإنِّي مُكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى))، صححه الألباني، فجعل الزواج سبيلا للصفاء والطهر والعفاف.
ولحرص الإسلام على عفة الرجل والمرأة، ودرء المفاسد، شرع التعدد، وما شرع اللهُ شيئا فيه ضرر لعباده؛ حيث في التعدد حل لكثير من المشاكل الاجتماعية؛ كالعنوسة، والطلاق، والرملة.
ولم يبتدع الإسلام التعدد، وإنما جاء فوجده منتشرا ومعروفا في كل بيئة، حتى لدى اليهود والنصارى، والأنبياء السابقين، وكان العرب في الجاهلية يمارسونه على نطاق واسع، لا يتقيدون فيه باعتبار من الاعتبارات، فقيده بأربع بعد أن كان مطلقا، وشرطه أيضا بالعدل في المعاملة والعشرة والإنفاق.