قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الفريضة والتطوع عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة في الفريضة والنافلة. والراجح رأي الجمهور فمن سها ولم يقرأ فصلاته صحيحة ، وليس عليه سجود السهو إلا إذا تكرر سهوه في صلاته في القراءة وغيرها، وذلك كأن يسهو عن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، أو يسهو عنها في إحداهما مع السهو في سنة أخرى.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيما يسر بها فيه. والأصل في هذا فعل النبي ﷺ؛ فإن أبا قتادة روى { أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولىى، ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية } .
وفي رواية : في الظهر كان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب . متفق عليه وروى أبو برزة ، { أن النبي ﷺ كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة . وقد اشتهرت قراءة النبي ﷺ للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواترا، وأمر به معاذا، فقال : اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى } متفق عليه.
وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني:
(ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، قال النووي: إن ذلك سنة عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة . قال النووي وهو شاذ مردود . وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم . وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في البحر وقدره الهادي بثلاث آيات، قال القاسم والمؤيد بالله : أو آية طويلة، والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن، وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحر، وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس وأيضا المراد وما يسمى قرآنا لا ما يسمى معجزا ولا تلازم بينهما، وكذلك التقدير بالآية الطويلة . وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه { لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها } . لو كان صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله : ” فما زاد ” وقوله : ” فصاعدا ” وقوله : ” وما تيسر ” ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة، ولكن الحديث ضعفه الحافظ. ) .