حكم السجود على الأنف في الصلاة
وعلى هذا خروجا من الخلاف فالأولى لمن يلبس نظارة ان ينزعها إذا كانت تحول دون تمكين الأنف من السجود.
كيفية السجود المسنونة في الصلاة:
أن يسجد المصلي على الأعضاء السبعة : الجبهة مع الأنف , واليدين والركبتين , والقدمين – ممكنا جبهته وأنفه من الأرض , وينشر أصابع يديه مضمومة للقبلة , ويفرق ركبتيه , ويرفع بطنه عن فخذيه , وفخذيه عن ساقيه , ويجافي عضديه عن جنبيه , ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .
أما وضع الأنف على الأرض في السجود فذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية , وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة , وعطاء وطاوس وعكرمة والحسن وابن سيرين وأبو ثور والثوري , وهو رواية عن أحمد , إلى أنه لا يجب السجود على الأنف مع الجبهة لقوله ﷺ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم). ولم يذكر الأنف فيه.
ولحديث جابر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر). وإذا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف , وقوله ﷺ: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا) . ويستحب عند هؤلاء السجود على الأنف مع الجبهة للأحاديث التي تدل على ذلك .
وذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعي وأبو خيثمة وابن أبي شيبة : إلى وجوب السجود على الأنف مع الجبهة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة – وأشار بيده على أنفه – واليدين والركبتين , وأطراف القدمين).
وفي رواية (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف). الحديث.
وعن أبي حميد (أن النبي ﷺ : كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ : (أنه رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض فقال : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين السجود , على الجبهة وبين السجود على الأنف , وأن الواجب هو السجود على أحدهما فلو وضع أحدهما في حالة الاختيار جاز , غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ولو وضع الأنف وحده جاز مع الكراهة.
قال ابن المنذر : لا يحفظ أن أحدا سبقه إلى هذا القول , ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد , لأن النبي ﷺ لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه . والعضو الواحد يجزئ السجود على بعضه.