المأموم لا يسجد للسهو إلا إذا سها إمامه، وإذا سها الإمام ولم يسجد للسهو فاختلف الفقهاء في موقف المأموم في هذه الحالة على رأيين:
أحدهما: أن المأموم عليه أن يسجد للسهو حتى يجبر صلاته التي نقصت بسهو الإمام، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية.
الرأي الآخر: إذا لم يسجد الإمام للسهو فلا سجود على المأموم، وهذا ما ذهب إليه الحنفية.
أما ترك الإمام لسجود السهو ففي حكم بطلان صلاته وصلاة من خلفه قولان فعند من قال بوجوب سجود السهو تبطل صلاة الإمام والمأموم وعند من يرى أن سجود السهو ليس واجبا فقال بصحة صلاة الإمام والمأموم.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد , فهل يسجد المأموم ؟
فيه روايتان : إحداهما , يسجد , وهو قول ابن سيرين , والحكم , وحماد وقتادة ومالك , والليث , والشافعي , وأبي ثور قال ابن عقيل : وهي أصح ; لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام , ولم تنجبر بسجوده , فيلزم المأموم جبرها .
والثانية : لا يسجد . روي ذلك عن عطاء , والحسن , والنخعي , والقاسم وحماد بن أبي سليمان , والثوري , وأصحاب الرأي ; لأن المأموم إنما يسجد تبعا , فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم .
وهذا إذا تركه الإمام لعذر , فإن تركه قبل السلام عمدا , وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب , فهو كتاركه سهوا .
وإن كان يعتقد وجوبه , بطلت صلاته . وهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه وجهان:
أحدهما : تبطل ; لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فبطلت صلاة المأموم , كترك التشهد الأول.
والثاني : لا تبطل ; لأنه لم يبق من الصلاة إلا السلام.