يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ـ رحمه الله تعالى – أستاذ الفقه بجامعات سوريا ـ في كتابه (الفقه الإسلامي و أدلته) :
من السنة أن يجيب المرء المؤذن ، وأن يقول كما يقول، والدليل على الإجابة ما روى أبو سعيد أن رسول الله ﷺ قال : “إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن .”
ويستحب لمن كان يقرأ ولو القرآن أن يقطع القراءة ليقول مثلما يقول المؤذن أو المقيم ، ويندب عند الحنفية القيام عند سماع الأذان ، و الأفضل أن يقف الماشي للإجابة ، وقال الشافعية والحنابلة إذا دخل المسجد ، والمؤذن قد شرع في الأذان ، لم يأت بتحية ، و لا غيرها بل يجيب المؤذن واقفا ، حتى يفرغ من الأذان .أهـ
وعلى هذا فإذا شرع المؤذن في الأذان للصلاة يستحب التوقف وترديد النداء ليعمل بسنة النبي ﷺ في إجابة المؤذن .
أما بعد فراغ المؤذن من الأذان و شروع الخطيب في الخطبة هل يأتي المصلي بتحية المسجد أم لا ؟
المسألة خلافية بين العلماء فهي سنة عند الشافعية والحنابلة ، وعند المالكية والحنفية إذا صعد الإمام فلا صلاة و لا كلام.
فإذا أخذنا برأي الشافعية والحنابلة فلا بأس من الإتيان بركعتين خفيفتين ، و إذا أخذنا برأي المالكية والحنفية فيجلس لسماع الخطبة.
ورجَّح الشيخ محمد صالح المنجد وجوب الركعتين تحية للمسجد حال الخطبة فقال :
تجب صلاة تحية المسجد ، وإن كان الخطيب على المنبر يخطب .
لحديث جابر بن عبد الله قال:” جاء رجل والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ركعتين . رواه البخاري ومسلم .
أهـ
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى سابقا :
قد تحدث العلماء قديمًا وحديثًا في هذا الموضوع، وقد عَلِمْنَا مما تقدم أنه في الأمور الخلافية، فلا ينبغي التعصب لرأي خِلَافِيٍّ، فَمَنْ صلي تحية المسجد قبل أن يجلس والإمام يخطب لم يَرتكب إِثْمًا، وكذلك من دخل وجلس ولم يصل التحية لم يرتكب إثمًا، ومَنْ جَلَسَ ولم يصل ثم قام يصلي أثناء الخطبة وكان جاهلاً بذلك فَيُوَجَّه بِرِفْقٍ لا شَوشرة فيه.