إذا أذن الزوج لزوجته أن تتحول عنه إلى بيت أهلها أو نحوه فلا بأس بذلك خاصة إذا رأيا أن في ذلك مندوحة للتفكير والتروي وإزالة الشقاق ، ولكن لا بد من إذن الزوج ؛ فإن السيدة عائشة – رضي الله عنها-  في واقعة الإفك- وحينما اشتد الأمر عليها لم تر ذلك مسوغا للذهاب إلى بيت أبيها بل استأذنت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الناحية الشرعية.

ومن الناحية الاجتماعية فقد لا يكون هذا هو الحل الأمثل فإن الزوجة إذن تحولت عن زوجها للتفكير فإنها لن تذكر عن زوجها إلا ما تكره مما يزيدها فيه بغضا وزهدا ، ولن تستحضر منه إلا سوء العشرة وجفاء الطبع في الوقت الذي ستستحضر فيه رقة من تحب ولطفه وحلاوة طبعه ومنطقه، وما هو كذلك ، بل هو رجل مطرود من هذه الأمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث : “ليس منا من خبب امرأة على زوجها ”

فالحل الأمثل في هذا المقام أن ينصح الزوج بحسن عشرة زوجته ، وأن يهتم بها ويلاطفها ويلاعبها ، ويرى مواطن تقصيره فيصلح ذلك من نفسه ، وزوجته ترى منه ذلك فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.