الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، ينظر إلى ما رواه الترمذي(1770)، والنسائي(5161)، وأبو داود(4232) من حديث عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.
ومما قيل في تعليل تحريم الذهب على الرجال: أنه لتجنب التضييق على الناس حيث إن النقود كانت من الذهب والفضة ، ولما فيه من الليونة الناعمة الزائدة التي لا تليق بالرجال.