يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر:
يجوز أن يكون نصيب صاحب المال في الربح أكثر من نصيب التاجر إذا رضي بذلك.
وهذا النوع من المعاملات يسميه الفقهاء بالمضاربة؛ لأن كلاً من الممول والعامل يأخذ ضربًا من الربح، ويكون عليه ضربًا من الخسارة بقدر نصيبه من الربح، فإذا كان الربح بينهما مناصفة مثلاً كانت الخسارة عليهما مناصفة، وإذا كان لأحدهما ربع الربح، كان عليه ربع الخسارة وهكذا.
والاتفاق على الربح والخسارة شرط في صحة المضاربة، وهناك كثير من الناس لا يراعون هذا الشرط، إذ يعطون أموالهم لمن ينميها لهم بضمانات وثيقة كالشيكات التي ليس لها رصيد، أو الكمبيالات التي تلزم الموقعين عليها بدفعها عند الطلب مع شروط جزائية إذا لم يتم التسليم في الوقت المحدد، سواء ربح التاجر أم خسر، وهذا لا يجوز.
فعلى الممول والعامل أن يتفقا على نسبة الربح والخسارة قبل إبرام العقد، وللممول أن يضمن حقه الذي دفعه للعامل بشيكات أو كمبيالات لكن إذا تلف المال كله فلا يجوز له شرعًا أن يطالبه به إلا إذا ثبت أنه فرط في حفظه أو قصر في تنميته.
والعمل التجاري عرضة للربح والخسارة كما هو معروف، فإذا لم يتفق الممول والعامل على أن الربح بينهما والخسارة عليهما وقعا في الربا.
تحديد الربح بمبلغ ثابت؟
قرار المجمع الفقهي الإسلامي في ذلك :
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ- 21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع.
وقرر: أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معينًا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضًا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضارب .