الذهب إذا كان في صورة نقود كما كان في الزمن الماضي، حيث كانت تصاغ منه الدنانير الذهبية، فلا بد أن يباع يدًا بيد ومثلاً بمثل ووزنًا بوزن، ومثل ذلك إذا كان سبائك، فالسبائك لها حكم النقد؛ لذلك لا يجوز التأجيل في هذه الأشياء النقود والسبائك أما الذهب إذا كان مشغولاً، أي إذا صُنع حليًّا يُتحلى به، فالفقهاء مختلفون، أكثرهم يعامله كما يعامل النقد سواء بسواء، وقليل منهم يعتبر الصنعة لها قيمة، فلا يعتبر الذهب المصنوع والمشغول كالنقود والسبائك، وإنما يعتبرها سلعة، فتعامل معاملة السلعة في هذه الحالة، فيجوز أن يدخل فيها التأجيل، ويدفع البعض ويؤخر البعض إلى آخره، ونرجح هذا الرأي مراعاة لمقصود الشارع، وتيسيرًا على الناس في معاملاتهم، وخصوصًا في هذا العصر الذي عمَّت فيه البلوى بهذه الأنواع من المعاملات، وعموم البلوى من موجبات التخفيف والتيسير.