إذا بلغ الغلام أصبح رجلا مكلفا بكل ما يكلف به الرجال من الواجبات الشرعية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
البلوغ شرط للزوم الأحكام الشرعية عند الفقهاء :
ذهب الفقهاء إلى أن الشارع ربط التكليف بالواجبات والمحرمات ولزوم آثار الأحكام في الجملة بشرط البلوغ , واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
1– قول الله تعالى :{ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم }جعل البلوغ موجبا للاستئذان .
2– ومنها قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } جعل بلوغ النكاح موجبا لارتفاع الولاية المالية عن اليتيم , بشرط كونه راشدا .
3– ومنها قول النبي ﷺ لمعاذ لما أرسله إلى اليمن : “خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا” جعل الاحتلام موجبا للجزية.
4– ومنها ما حصل يوم قريظة , من أن من اشتبهوا في بلوغه من الأسرى كان إذا أنبت قتل , فإن لم يكن أنبت لم يقتل . فجعل الإنبات علامة لجواز قتل الأسير .
5– ومنها قول النبي ﷺ : “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار” فجعل الحيض من المرأة موجبا لفساد صلاتها , إن صلت بغير خمار .
6-ومنها حديث : “غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم” بوب عليه البخاري ” باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ” قال ابن حجر : ويستفاد مقصود الترجمة – يعني شهادة الصبيان – بالقياس على بقية الأحكام من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام .
7– ومنها حديث : “رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يكبر . . . ” جعل الخروج عن حد الصغير موجبا لكتابة الإثم , على من فعل ما يوجبه .
-فهذه الأدلة وأمثالها – مما يأتي في شأن علامات البلوغ – تدل على أن الشارع ربط التكليف ولزوم الأحكام عامة بشرط البلوغ , فمن اعتبر بالغا بأي علامة من علامات البلوغ فهو رجل تام أو امرأة تامة , مكلف – إن كان عاقلا – كغيره من الرجال والنساء , يلزمه ما يلزمهم , وحق له ما يحق لهم .
-وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك , فقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل . -وقال ابن حجر : أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام .