يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإن تعمَّد المزكي إخراجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ، لقوله ﷺ “من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ،فهي صدقة من الصدقات” أخرجه أبو داود وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي، وهذه الزكاة دين في عنق المزكي يجب عليه سداده، وعليه إثم تأخيره وينبغي له أن يستغفر.
أما إن كان التأخير لمصلحة ففي إحدى الروايتين عن أحمد لا شيء عليه والأخرى المنع، ويتصور هذا فيمن أمسك الزكاة لتحري الفقير أو لقريب.
وإن لم يجد المزكي فقيرا يأخذ صدقة فطره فله أن يمسكها حتى يأتي من يأخذها بلا حرج عليه.
جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (من كتب المالكية ـ بتصرف)
قال ابن راشد: ويجب قضاء ما فات بخلاف الأضحية فإذا أخرجها في وقتها فضاعت لم يضمن ، وإن أخرجها في غير وقتها ضمن.وقال ابن يونس: ولو تلف ماله وبقيت لزمه إخراجها. فإن قيل ما الفرق بين زكاة الفطر والأضحية في أن من أخر الأولى وجب عليه قضاؤها بخلاف الثانية ؟ فالجواب أن المقصود في زكاة الفطر سد الخلة وهو حاصل في كل وقت والمقصود في الأضحية إظهار الشعائر ، وقد فات.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، كالزكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعينه، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا، غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، لقوله ﷺ: { اغنوهم في هذا اليوم }.
وذهب الحسن بن زياد من الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء مضيق كالأضحية، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثما، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها ; لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء ; لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة.
وجاء في المغني لابن قدامة:
وروى محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لإبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة لم يعطها، قال: نعم إذا أعدها لقوم.
قال ابن قدامة معقبا: وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى. انتهى.
وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوي:
قال جماعة منهم المجد في شرحه ومجرده: يجوز [تأخير إخراج زكاة الفطر] بزمن يسير لمن حاجته أشد ; لأن الحاجة تدعو إليه , ولا يفوت المقصود , وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب.
قال في القواعد الأصولية: وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير.
قال في المذهب: ولا يجوز تأخيرها مع القدرة , فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز. قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة المنع , ويجوز أيضا التأخير لقريب , قدمه في الفروع , وقل: جزم به جماعة. قلت: منهم ابن رزين , وصاحب الحاويين.