المحرم في هذا الخصوص هو الخلوة، وضابط الخلوة أن يجتمع رجل وامرأة بمفردهما في مكان يأمنان فيه أن يهجم عليهما أحد، فاجتماعها وحدهما مع توفر هذا الأمان لهما يجعل من مجلسهما خلوة محرمة.
وعلى ذلك فاجتماع أكثر من رجل بامرأة، أو اجتماع أكثر من امرأة برجل لا يسمى خلوة.
فلا يكون تواجد موظفة في الشركة مع مجموعة من الموظفين خلوة، بيد أنه من الاختلاط الطويل، وهذا الاختلاط الطويل إنما يجوز في الضرورات والحاجات التي تنزل منزلتها، ولكن أن تكون عادة يومية، فهذا أمر محل نظر، ثم ماذا تبقي لزوجها وأولادها من الوقت إذا كانت تتأخر في العمل !
يقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر:-
الخُلوة المنهي عنها والتي هي مظنَّة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد لا يراهما فيه أحد.
أما الاجتماع في الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقَّق به الخُلوة المحرَّمة، وإن تحقَّق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام باللِّين والملامسة ونحوها.
أقوال العلماء في اجتماع الجنسين هو:
1- إذا كان الاجتماع ثُنائيًا، أي بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل، زوجًا أو مَحْرمًا جاز وإن كان أجنبيًا حَرُم.
2- وإذا كان الاجتماع ثُلاثيًا، فإمَّا أن يكون بين امرأة ورَجُلَيْن، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زَوجًا أو مَحْرمًا، وإلا حَرُم “النووي على مسلم ج9 ص109″، وإنْ كان الثَّاني فإن كانت إحداهما مَحرمًا جاز وإلا ففيه قولان، وقد ذكر النووي في شرح المُهذَّب والخطيب على متن أبي شجاع “ج2 ص120” جواز الخُلوة بامرأتين.
3- وإن كان الاجتماع رباعيًا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد في الطرفين، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تَوَاطُؤهم على الفاحشة، كمن دخلوا على زوجة أبي بكر الصديق أسماء بنت عُميس وكان غائبًا، وإلا حَرُم.
ويُشترط في المَحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرًا لا يُسْتحْيَا منه، كابن سنة أو سنتين.
وقال بعض العلماء: تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزًا لا تُراد، ولكن مع الكراهة، أما الشابَّة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به، وقيل: تجوز مع الكراهة.