لا يجوز شرعا بيع الوثائق الخاصة بالقرض، لشخص آخر؛ لأن هذا يدخل في باب بيع الدين بالدين، إلا إذا كان هذا البيع يتم في مقابل أشياء عينية، مثل بيع الدين في مقابل سيارة أو أرض، أو نحو ذلك.

أما بيع الدين بأن يكون على إنسان دين، بمبلغ ألف دولار مثلا، فيريد أن يبيعه بزائد أو ناقص، فهذا من باب ربا النسيئة المحرم بنصوص القرآن والسنة، هذا هو الحكم العام، هذا فيما لو كان القرض بفائدة، فالقرض بفائدة محرم أساسا؛ لأنه من الربا المحرم شرعا.