قد يكون للشركة غرض في تحديد الثمن، وفي هذه الحالة لا يجوز تجاوز هذا الثمن ، فإذا لم يكن للشركة غرض في ذلك وأتاحت الفرصة في البيع بأكثر مما حددت فلا مانع من البيع بأكثر من الثمن، وفي هذه الحالة تكون الزيادة من حق الشركة إلا إذا قالت الشركة للموكل ، بع البضاعة بالثمن الفلاني وما زاد فهو لك فحينئذ تكون الزيادة من حقه.
يقول الشيخ محمد صالح المنجد:
إذا كانت الشركة حددت الثمن على ألا يباع بأكثر منه فلا يجوز البيع بزيادة عن الثمن المحدد .
أما إذا كانت الشركة حددت الثمن ، ولكنها لا تمنع من البيع بأكثر منه ، فإنه يجوز البيع بزيادة .
وفي هاتين الحالتين تكون الزيادة للشركة ولا يحل أخذها .
وذلك لأن الوكيل يتصرف لمصلحة الموكل لا لمصلحته هو .
والدليل على ذلك :
ما رواه البخاري عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَار، ٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ .
فعروة رضي الله عنه كان وكيلاً للنبي ﷺ في الشراء فاستطاع أن يربح في بيعه وشراءه، وكان هذا الربح للنبي ﷺ ، لأنه لو كان حقاًّ لعروة لم يأخذه النبي ﷺ .
شراء الوكيل زيادة على ما وكل به:
قال ابن عبد البر في التمهيد :
لا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء . وقد اختلف العلماء أيضا في معنى هذا الحديث في الوكيل يشتري زيادة على ما وُكِّل به هل يلزم الآمر ذلك أم لا ؟ كرجل قال له رجل : اشتر لي بهذا الدرهم رطل لحم صفته كذا فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم ، والذي عليه مالك وأصحابه : أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة وزاد من جنسها لأنه محسن وهذا الحديث يعضد قولهم في ذلك ، وهو حديث جيد ، أهـ .
بيع الموكل السلعة بأكثر من ثمنها:
سئلت اللجنة الدائمة هذه المسألة فقالت:
يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت ، لكن الزيادة تكون ملكاً لصاحب السلعة ، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك.
لكن . . إذا كانت الشركة قد حددت الثمن ، واتفقت مع الموكل على أنه إن باع بأكثر فالزيادة له ، جاز له البيع بالزيادة وتكون حقاًّ له .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة فما زاد فهو لك . صحَّ ، واستحق الزيادة . . . وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأساً اهـ .