ما دام البائع يخبر الزبائن بأن البضائع مقلدة وليست أصلية فقد أدى ما عليه، ويبقى المشتري بالخيار إن شاء اشترى، وإن شاء أبى.

لكن يشترط أن لا يبيع هذه البضائع لتجار يغلب عليهم أن يبيعوها للناس على أنها الماركة العالمية، كما لا يجوز له أن يضع هو العلامة العالمية لأن هذا يكون من أكل حقوق الناس، ولكن إذا اشترى ملابس عليها هذه الماركات فأخبر العميل بالحقيقة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
يرى المالكية على المذهب ، والشافعية على أصح الوجهين ، والحنابلة على أظهر الروايتين جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة .

ويشترط المالكية لجواز بيع المغشوش أن يباع لمن يكسره أو لا يغش به بل يتصرف به بوجه جائز ، كتحلية أو تصفية ، أو غير ذلك . ويكره بيع المغشوش عندهم لمن لا يؤمن أن يغش به بأن شك في غشه ، ويفسخ بيعه ممن يعلم أنه يغش به ، فيجب رده على بائعه .انتهى.

ويلاحظ أن الدراهم التي نقلت الموسوعة جواز بيعها مغشوشة عن بعض الفقهاء لا ينطبق حكمها على الأموال الزائفة في عصرنا؛ لأن الدراهم كانت من فضة، ولذلك اشترط الفقهاء أن يكون المشتري سيستخدمها فيما تستخدم فيه الفضة من حلي وغيره، فالفضة المغشوشة لها وجه انتفاع غير الشراء، أما الأموال الزائفة في عصرنا فلا سبيل إلى الانتفاع بها.