قد يضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشية فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة. فيكون البيع على هذا النحو جائزًا مع الكراهة ولا يفسخ.

والذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به.

وقد روي في ذلك حديث رجل مجهول. فعند أبي داود عن شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: “سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم). ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمر قبل أن تدرك.