لا مانع شرعًا من بيع العملات مع اختلاف الجنس، أما إن كانت من جنس واحد فلا بد من التساوي في القدر.
جاء في فتوى دار الإفتاء بالكويت:
أن بيع العملات بعضها ببعض إن كانت من جنس واحد كالدولار الأمريكي بدولار أمريكي فلا بد فيها من التساوي قدراً، ولا بد من التقابض في المجلس، ومثل ذلك إذا كانت دنانير كويتية بدنانير كويتية، وأما إذا اختلف الجنسان كبيع الدولارات بالدنانير أو العكس أو بالين مثلاً فهو جائز بشرط التقابض في المجلس، إما حقيقة وإما بشيك حال أو بأية طريقة تدل على أن البدل أصبح في حيازته، ولا يجوز أن يكون أحد البدلين مؤجلاً مهما قلت المدة أو معلقاً بشرط.