يجوز للإنسان أن يبيع ما لديه من العملات النادرة والطوابع البريدية ونحوها من الأشياء التذكارية النادرة بأي ثمن شاء ما دامت غير مُتداوَلة بين الناس ولا من المحظور تداولها، وبشرط أن يكون المشتري خبيرًا بقيمة هذه الأشياء حتى لا يكون في هذا البيع غش ولا خداع، ويجوز أيضًا استبدالها بغيرها؛ لأن الاستبدال بيع في الحقيقة، فللإنسان أن يستبدل طابعًا واحدًا بعشرين طابعًا أو أكثر، وله أن يستبدل عملة واحدة فئة بعشرين قطعة من فئة أخرى، كل هذا جائز.
بيع الطوابع والعملات النادرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات الآباء نحو الأبناء
معنى الصلب والترائب الواردة في القرآن
موافقات عمر بن الخطاب
من له حق الحضانة عند زواج المطلقة
8 من مقاصد الزواج في الإسلام
غياب الزوج عن زوجته وخطورته على الأسرة والمجتمع
سلطة الآباء والأمهات في اختيار الأزواج والزوجات
مدة غياب الزوج عن زوجته.. حكمه وضوابطه
كيفية الاغتسال بعد الجنابة: دليل شامل
كيفية أداء صلاة الاستخارة: الدعاء وعلامات القبول
الأكثر قراءة