جاء في فتاوى مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :ـ
لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا ولابد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل .. وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بنفس العملة مع خصم التكاليف الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال.
بيع الشيك التجارى بأقل من قيمته
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة