نهى رسول الله عن بيع السمك في الماء، وقد راجت في عصرنا هذا بعض صور تجارة الأسماك التي يشتبه دخولها في هذا النهي، وبهذا الصدد قرر العلماء مايلى :

1-  الأنهار والبحيرات التي لا تكون مملوكة لشخص، بل تقوم الحكومة بعقد المقاولة عنها مع بعض الأشخاص أو الجمعية التعاونية أو البلدية لمدة مخصوصة، هذا يكون على حق الاصطياد، ولذلك يعتبر هذا العقد عقد الإجارة ويجوز، ولكن يناسب الحكومة أن لا تقوم بعقد المقاولة للأنهار والبرك التي يتضرر بها عامة الناس.

2- لا يجوز بيع الأسماك في المياه، وإذا كان البائع مالكا لأسماك البركة فيكون البيع فاسداً، وإذا لم يكن البائع حسب حكم الشرع مالكا لتلك الأسماك ثم يبيعها وهي في المياه فيكون هذا البيع باطلاً، إلا أن البركة إذا كانت صغيرة ويمكن تسليم الأسماك بالسهولة إلى المشتري فيجوز بيع الأسماك في المياه.

و هناك ثلاث صور لتملك الأسماك :
إذا دخلت الأسماك في البركة بنفسها، فسدّ صاحب البركة باب الخروج منها.

إذا أعدت البركة لغرض الأسماك.

إذا ألقى أحد الأسماك فى البركة لتربيتها فيها.

و يرى الأستاذ شاهين جمالي أن البركة إذا كانت بحيث أن تشملها الشبكة وتكون فيها الأسماك المملوكة فيجوز بيعها في المياه نظراً إلى تطور وسائل الاصطياد وتعامل الناس وحاجاتهم .