بيع الذهب بالتقسيط اختلف فيه الفقهاء ، فيرى البعض أنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط ، بل لابد فيه من القبض العاجل ، على اعتبار أن الذهب قيمة نقدية ، وخالف بعض الفقهاء ورأوا جواز ذلك ،لأن الذهب ليس الآن نقدا بل تحول إلى سلعة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
والأولى ألا يلجأ إلى البيع بالتقسيط إلا عند الحاجة .
يقول الدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بسوريا :
يجوز بيع الذهب بالتقسيط ، على أنه سلعة ولا سيما إذا كان مصوغاً أو حلياً . وقد أجاز هذا عدد غير قليل من الفقهاء كما ذكر صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد .انتهى
ويقول الدكتور أحمد الحجي الكردي خبير الموسوعة الفقهية الكويتية :
فالذهب والفضة لا يجوز بيعهما بالنقود أو بمثلهما من الذهب أوالفضة إلا نقدا، ولا يجوز التأجيل بحال من الأحوال، لأن بيعهما اسمه صرف، وشرط صحة الصرف التقابض في المجلس.انتهى
ويقول الدكتور راشد بن حمد العليوي من علماء السعودية :
ذهب جماهير أهل العلم قديماً وحديثاً إلى المنع من ذلك، واشترطوا فيه ما اشترط في نقود الذهب والفضة من الحلول والتقابض في مجلس العقد، فلا يشتري بالأجل أو الآجال ” التقسيط “
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، واعتبروا حلي الذهب والفضة قد خرجت من نطاق النقود، وأصل النقود إلى نطاق السلع؛ وبالتالي فيجوز شراؤها وبيعها بالأجل أوالآجال، وبطاقات الائتمان، والرأي الأول أحوط .انتهى
ويقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي:
لا يجوز بيع الذهب والفضة بالأقساط ولا بالتأجيل لا مع زيادة ولا بدون زيادة؛ ولذلك قال الفقهاء: لا يجوز المرابحة الآجلة والبيع بالتقسيط على الذهب والفضة؛ وذلك للحديث الصحيح الدال على وجوب الفورية في بيع الذهب والفضة، حيث قال الرسول(ﷺ): ( لا تبع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدًا بيد سواء بسواء فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد) .
ويقول الدكتور على جمعة :
أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانا (وسيطا للتبادل ) وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط الحلول والتقابض ، ويترتب عليها تحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي تباع وتشترى بالعاجل والآجل، إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما بشرط أن لا تكون صياغته محرمة كالأشياء الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن يرخص لهم فيها .
يقول الإمام ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين (الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ، ولهذا لم تجب فيها الزكاة ، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها ، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها .
وبناء على ما سبق فإنه لا مانع شرعا من بيع الذهب المصنوع بالتقسيط إلى أجل ، أما الذهب غير المصنوع فهو على أصل المنع لعلة الربا.