لا شك أن هذا من التدليس، والتدليس في شريعتنا محرم،وأصل تحريم التدليس مستفاد من نهيه ﷺ عن تصرية الإبل والغنم، والمراد بالتصرية حبس اللبن في ضرع الإبل والغنم ليبدو كثيرا إذا تجمع في نظر المشتري، والنهي عن التصرية جاء مصرحا به عند البخاري ومسلم أبي هريرة.
وفصل الفقهاء في تحريم التدليس، فاتفقوا على مبدأ التحريم، وإن اختلفوا في التفاصيل، وقد وضع ابن قدامة الحنبلي ضابطا جيدا في التدليس المحرم، وهو( كل تدليس يختلف الثمن لأجله) ولا شك أن إيهام الزبائن بأن هذه المصوغات جديدة إنما القصد منه الزيادة في الثمن، وإنزالها منزلة الجديد في الثمن. والترويج لبيعها، وإلا لما لجأ المقلد إلى هذا.
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء عند التدليس:
-تسويد شعر الجارية إخفاء لبياضه.
-تحمير وجه الجارية لتبدو أجمل من حقيقتها.
-ترك لبن الماشية حتى يتجمع إيهاما للمشتري بأنها غزيرة اللبن.
-تسويد يد العبد بالمداد ( الحبر) إيهاما أنه يجيد الكتابة.
-صبغ الثوب القديم ليبدو جديدا.
انظر حاشية الدسوقي 3/115/116، و مغني ابن قدامة4/108