لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو من أنواع الغرر التي نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عنها عموماً وخصوصاً في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري و مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري ” ، فلا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها .

فإذا بدا صلاحها ولو في بعض الشجر جاز بيع ثمر جميع البستان، مع العلم أن السقي على البائع، وإذا أصابتها آفة أو جائحة قبل أن يتمكن المشتري من الجذاذ ( الحصاد) سقط الثمن ولا يجوز للبائع أن يأخذ منه شيئاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال “لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!!

لكن يمكن أن يتم ما يعرف بعقد السَلَم، وذلك بأن يُسلم المشتري إلى البائع ثمناً معلوماً مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة وزناً معلوماً من فاكهة معينة، سواء كانت من هذا البستان أم كانت من غيره، إذ لا يشترط في المُسلَم فيه أن يكون موجودا حال السلَم، لكن يشترط أن يكون مما هو متوفر عادة في وقت التسليم .
ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: ” من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم”.