بيع الأقساط : لا بأس به، على أن يكون الاتفاق على ثمن محدد، يوزَّع على أقساط سواء أكانت شهرية أو غير ذلك. ولا يجوز أن يتفق على ثمن من غير أقساط وثمن بأقساط، فهذا فيه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعتين في بيعة، أما إذا كان الاتفاق على الثمن مرة واحدة يقول له مثلاً أشتري هذه السيارة بثلاثين ألفًا كل شهر أدفع لك ألفًا، فالثمن محدد والأقساط محددة، هذا لا بأس به.

أما بيع المرابحة بمعنى مثلاً : أن يذهب إلى بنك ما، فيقول له: أريد شراء سيارة كذا، وهي ليست عنده، فيتفق معه على أن يأتي له بالسيارة بثمن كذا على أقساط مثلاً، هذا لا يجوز إلا في حالة ما إذا اشترى البنك هذه السيارة أولاً، ثم يبيعها له، أما أن يجري العقد قبل أن يشتري البنك السيارة، فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: “لا تبع ما ليس عندك”، فيمكنه أن يذهب إلى بعض معارض السيارات ويشتري منهم مباشرة بالتقسيط إذا كانوا يرضون ذلك.