يقول الدكتور علي القرة داغي: هناك بدائل كثيرة للقروض الربوية، منها عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والسلم، وغير ذلك من عقود.ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما حرّم شيئا إلا وأجاز عدة بدائل، حتى يكون حجة علينا، عندما لا نطبق شرع الله سبحانه وتعالى.
والقرض المشروع هو القرض الحسن الذي لا يشترط فيه زيادة على القرض، وهذا لا تقوم به البنوك الإسلامية ولا البنوك الربوية .
بديل القرض الربوي الجائز:
المرابحة والتورق العادي وهو أن يبيع البنك الإسلامي سلعة، كسيارة أو أسهم، مرابحة على العميل ، ويكون هذا البيع بالتقسيط في الغالب، ثم يقوم العميل ببيعها بنفسه في السوق، على غير البائع الذي اشترى منه البنك. ويأخذ النقود للحاجة التي يريدها العميل. وهذا النوع من القروض جائز في الشرع الإسلامي.
بديل القرض الربوي المحرم:
المرابحة والتورق المنظم وهو أن يبيع البنك سلعة كمعدن من المعادن على العميل، بالتقسيط، ثم يتوكل البنك عن العميل في بيعها لعميل آخر، ويأخذ العميل المال، ويسدد الأقساط التي عليه. وهذا التورق المنظم الذي لا يقوم فيه العميل بأي دور وعمل، تورق محرم، وإن قامت به بعض البنوك الإسلامية.
حكم جمعية الموظفين أو الجمعية الشهرية:
نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 16 / 2 / 1410 هـ ، إلى 26 / 2 / 1410 هـ في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها : “أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم ، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر ، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص” .
كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في حكم القرض الذي يجر نفعا ، ثم جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل ، لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله ، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ، ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر ، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه” انتهى .