الحضانة هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه ، أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن . ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم ، والمعتدة يلزمها البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الولد أو بدونه ، لقوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ). الطلاق 1

شرط استحقاق الأم للحضانة:

إن من شروط استحقاق الأم للحضانة أن لا تسافر عن دار الإقامة التي يقيم فيها الولي سفر نقلة[1] ستة برد فأكثر، كما نص عليه سيدي أحمد الدردير في الشرح الصغير.

وتقدر بنحو (133) مائة وثلاثة وثلاثين كيلو تقريباً. وعند الشافعية والحنابلة بقدر مسافة القصر وهي أربعة برد، كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني، وتقدر بنحو 89 كيلو تقريباً.

هل سفر الأم عن دار إقامة الأب يسقط حقها في الحضانة:

لو أن الأم سافــرت عن دار الإقامة التي يسكن فيها الأب، فإن حقها في الحضانة يسقط بذلك، وتنتقل الحضانة إلى أمها فإن لم توجد أو لم تكن مقيمة في محل إقامة الأب فأم أمها، فإن لم توجد فخالة الطفلين، فإن فقد جميع من ذكر انتقلت الحضانة لأم الأب، فإن لم توجد فلأبيهما.

وعليه أن يبين للأم إذا كانت معاندة في ذلك الانتقال أنه يسقط حقها في الحضانة، فإذا أصرت عليه كان للأب أن يطالب القضاء بإسقاطها عنها، وانتقالها إلى مستحقها ممن ذكرنا بشرطه.

[1] هو السفر لمكان بعيد بقصد السُّكْنى والإقامة.