جمهور العلماء المعاصرين يحرمون العمل في البنوك الربوية، وهذا الرأي هو الراجح قطعا، ولكن ذهب الشيخ يوسف القرضاوي إلى جواز العمل في البنوك الربوية خاصة لمن لم يجد عملا آخر، وقد يكون أحد الأشخاص اطلع على هذا الرأي لفضيلة الشيخ القرضاوي، أو أفتاه به أحد غيره فيكون المال المتحصل حلالا بناء على هذا الاجتهاد، وإن كنا ابتداء لا نفتي أحدا بجواز العمل في البنوك الربوية.

حكم الانتفاع بمال الأب المختلط

المعروف أن أعمال البنوك ليست كلها على درجة واحدة، فمنها الحرام الظاهر كالفوائد وما يتصل بها، ومنها الحلال الظاهر كالعمولة التي يحصلها البنك من عمليات الحوالة، وصرف المعشات، وصرف العملات،وتأجير الصناديق الحديدية، واستخراج الشيكات، وعمليات التحصيل.

ومعنى ذلك أن راتب من يعمل في البنك الربوي ليس كله حراما، ولكنه مال مختلط بعضه حلال، وبعضه حرام.

والمعاش الذي تصرفه جهة العمل ليس كله حراما؛ لأن المعاش يتكون من رافدين:
الرافد الأول :
الجزء الذي يخصم من الموظف،وهذا بعضه حلال، وبعضه حرام لأنه من الراتب المختلط.

الرافد الثاني : ما يخرجه البنك نفسه بناء على قوانين الدولة ، وهذا في ذاته منحة تفرضها الدولة، فتكون نسبة الحلال في هذا الرافد أكثر من نسبته في الأول بالرغم من أن المنحة تصرف من أعمال البنك التي يرجع معظمها إلى الحرام، وذلك لما أجازه بعض الفقهاء من جواز أن يأخذ الدائن دينه من المدين حتى لو كان الدائن يقضي الدين من الربا.

ما حكم ميراث المال المختلط

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالآتي :-

أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به . والباقي لا يحرم عليه ; لكن القدر المشتبه يستحب له تركه . إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال .

وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية- المراد بالمعاملات الربوية المحرمة المختلف فيها بيع العينة والتورق ونحو ذلك- التي يرخص فيها بعض الفقهاء . جاز للوارث الانتفاع به . وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين . انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

حكم انتفاع الورثة بالربا لو أخرجو نصفه للفقراء والمساكين

فإذا تم تقسيم المال إلى نصفين، بأن يخرج نصفه للفقراء والمساكين، وينتفع الورثة بالباقي، فهل يجوز الانتفاع بالنصف الباقي على أنه من الحلال؟

الجواب : نعم يجوز ذلك بناء على ما ذكره الحنفية – إلا زفر – ورواية عن أحمد وهو مشهور مذهب مالك من أن النقود لا تتعين.