الأصل في المسلم أنه لا يأكل لحم الخنزير، ولا يبيعه، ولا يتاجر فيه؛ لأن ذلك كله محرم، وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى .
وأما عن الوضوء به فلا توجد علاقة بين نجاسة الخنزير، ونقض الوضوء به، أي إنه ليس بالضرورة أن يكون أكل لحم الخنزير ناقضا للوضوء بسبب نجاسته .

فقد قال الشيرازي الشافعي في المهذب في بيان حجة من قال بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء: ( ولأنه إذا لم ينتقض بأكل لحم الخنزير ـ وهو حرام ـ فلأنْ لم ينتقض بغيره أولى)
وحتى الحنابلة الذين يرون وجوب الوضوء على من أكل لحم الجزور لا يوجبون الوضوء على من أكل الخنزير.

جاء في كتاب كشاف القناع من كتب الحنابلة بعد أن ذكر أن لحم الجزور ينقض الوضوء :-
لا ينقض طعام محرم أو نجس ولو كلحم خنزير ; لأن الحكم في لحم الإبل غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه.
وما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم (سئل عن ألبان الإبل : فقال توضئوا من ألبانها) رواه أحمد وابن ماجه . وعن ابن عمر ونحوه أجيب عن حديث أسيد بأن في طريقه الحجاج بن أرطاة قال أحمد والدارقطني : لا يحتج به . وعن حديث عبد الله بن عمر أن ابن ماجه رواه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره قال أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء .